8 حقوق يحرم منها من حكم عليه بعقوبة نافذة في جناية بالسلطنة

بلادنا الاثنين ٣٠/أبريل/٢٠١٨ ٢٢:١٦ م
8 حقوق يحرم منها من حكم عليه بعقوبة نافذة في جناية بالسلطنة

خاص – ش

سعى قانون الجزاء العماني إلى حماية المجتمع وغلق كافة المنافذ والسبل التي يمكن أن تهدد أفراده وتعرض أمنهم وسلامتهم للخطر، في هذا السياق نصت المادة (58) من قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/2018 على أن الحكم بعقوبة نافذة في جناية يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه مدة تنفيذ العقوبة، ومدة سنة واحدة تالية، وذلك من الحقوق والمزايا الآتية:

1– تولي الوظائف العامة.

2 – عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات العامة، ومجالس إدارة شركات المساهمة العامة أو أن يكون مديرا لها.

3 – حق الترشح والانتخاب.

4 – ملكية ونشر وتحرير الصحف.

5 – تولي الوصاية أو القوامة عن القصر، ومن في حكمهم.

6 – إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وممارسة أي نشاط تعليمي فيها.

7 – حمل الأوسمة والميداليات والألقاب الفخرية.

8 – حمل السلاح.