

مسقط – الشبيبة
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، شمل تنظيم أوضاع الباحثين القانونيين ومساعدي المستشارين القانونيين، إلى جانب تعديل رسوم عدد من الخدمات المرتبطة بالمحاماة والاستشارات القانونية.
ورصدت «الشبيبة» في القرار رقم 112/2026 اشتراط خبرة لا تقل عن 5 أعوام في الأعمال القانونية في إحدى الحالات المنظمة باللائحة، كما أتاح للباحث القانوني أو مساعد المستشار أو المستشار القانوني مخاطبة لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين عند وقوع تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقه المهنية.
وتضمنت التعديلات رسومًا جديدة ومعدلة، من بينها القيد في جدول المحامين المتدربين بـ25 ريالًا، والقيد أمام المحاكم الابتدائية بـ50 ريالًا، والاستئناف بـ100 ريال، والمحكمة العليا بـ150 ريالًا.
كما حدد القرار رسوم تأسيس وترخيص وتجديد الشركات المدنية للمحاماة والاستشارات القانونية، إضافة إلى رسوم تقديم الشكاوى، وإصدار وتجديد بطاقات القيد، وبرامج التدريب والاختبارات. وحدد رسم تقديم شكوى ضد محامٍ أو باحث قانوني أو مساعد مستشار أو مستشار قانوني بـ15 ريالًا.
وأضاف القرار تنظيمًا خاصًا للباحثين القانونيين ومساعدي المستشارين، ونص على أن يكون المقيد في هذين السجلين عُماني الجنسية، وأن يستمر الباحث القانوني في السجل مدة لا تقل عن عامين مع خضوعه لبرنامج تدريبي معتمد، قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة وفق الشروط المحددة.
كما حدد القرار رسوم الاشتراك في منصة التدريب العدلي لغير المحامين المتدربين بـ12 ريالًا سنويًا