عقوبة عدم التزام صاحب العمل بتشغيل المواطنين

مقالات رأي و تحليلات الاثنين ٢٦/مارس/٢٠١٨ ٠٣:١٣ ص
عقوبة عدم التزام صاحب

العمل بتشغيل المواطنين

أحمد بن سلام بن حميد التوبي

لقد سعت وزارة القوى العاملة جاهدةً في العمل على إلحاق القوى العاملة الوطنية بالعمل في منشآت القطاع الخاص، وعملت على توفير جميع السبل في سبيل ذلك.

وأصدرت السلطنة العديد من التشريعات الضامنة لحقوق القوى العاملة الوطنية، فيما كفل قانون العمل العماني تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وصنع بيئة عمل يسودها الاســـتقرار، تصــب في مصلحة جميع الأطـراف، العامـل وصاحب العمل والحكومة.
وتطرق قانون العمل في الفصل الأول من بابه الثاني لتشغيل المواطنيين، وكما تطرق لتنظيم عمل الأجانب في الفصل الثاني من نفس الباب، وذكر المشرع في المادة (11) بأنه يجب على كل صاحب عمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، فالمشرع هنا جعل الأولوية في التوظيف للقوى العاملة الوطنية، وهذا ما يجب على كل صاحب عمل أن يقوم به ويجعله نصب عينيه، فهو واجب وطني قبل أن يكون التزام بموجب القانون، وإذا ما تحدثنا عن الحالات التي يكون فيها صاحب العمل ملزم بتشغيل القوى العاملة الوطنية يمكن إجمالها في حالتين:
أولاً: في حالة تعمين الوظائف أو المهن، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (18) مكرراً، وهذا يعني أن صاحب العمل يكون ملزما بأن يقتصر تشغيله للقوى العاملة الوطنية في الوظائف أو المهن التي يصدر فيها قرار وزاري في هذا الشـــأن، وقد يكون التعمــين بشكل عام يشمل كافة محافظات السلطنة، وقد يكون خاصا لبعض المحافظات فقط، وذلك وفق طبيعة القرار الوزاري الصادر.
ثانياً: يلزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية، وذلك في حالة تشغيله لعدد من القوى العاملة الوافدة وفق نص المادة (11) من قانون العمل، ويتطلب في المقابل تشغيله لقوى عاملة وطنية، وذلك وفق نسب معينة تصدر وفق قرارات وزارية، وتختلف هذه النسب وفق اختلاف أنشطة المنشآت (التأمين، البنوك، المصانع، البيع بالتجزئة.. إلخ).
وعليه فلو أن صاحب العمل لم يلتزم بتشغيل القوى العاملة الوطنية وفق ما تم التطرق إليه في الحالتين المذكورتين يكون قد وقع في مخالفة قانونية، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (113) مكرر من قانون العمل، وذلك في حالة مخالفة نص المادة (18) مكرر، التي تنص على تعمين بعض الوظائف أو المهن، وكما يتم تطبيق نص المادة (114) مكرر في حالة مخالفة صاحب العمل لنص المادة (11)، الخاصة بعدم التزام صاحب العمل بنسب التعمين المقررة، وهي الغرامة بما لا يقل عن 250 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 500 ريال عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه، وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

باحث قانوني- المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية