تعديل مادتين باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

مؤشر الأحد ٠٦/مارس/٢٠١٦ ٢٣:١٥ م

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال معالي يحيى بن سعيد الجابري قرارا بتعديل نص المادتين «280، 284» من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، واللتين سيتم تطبيقهما ابتداء من اليوم، ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لمتابعة وتطوير اللوائح والقوانين المنظمة لقطاعي سوق رأس المال، بما يتناسب مع المستجدات الحالية وما أفرزته التطبيقات العملية خلال الفترة الفائتة.

وقد تضمن القرار تعديل المادة «280» من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمتعلقة بالإفصاح عن نتائج الأعمال الأولية الربعية والسنوية غير المدققة، حيث تم استبدال نص المادة المشار إليها ليكون على النحو الآتي: على الجهة المصدرة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها، وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم الإفصاح في فترة زمنية لا تتجاوز 15 يوما من نهاية الربع، أو السنة المالية بحسب الأحوال.

ويجب أن تتضمن النتائج الأولية الواجب الإفصاح عنها البنود الآتية:

إجمالي المبيعات أو الإيرادات.

تكلفة المبيعات أو مجموع المصروفات.

صافي الربح المتوقع بعد اقتطاع مخصص الضريبة.

أرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع الفترة نفسها من العام الفائت.

أي بنود أخرى تطلبها الهيئة، أو ترى الجهة المصدرة الإفصاح عنها.

ويجب أن يشار في بيان الإفصاح بشكل واضح إلى أن هذه النتائج أولية، وغير مدققة.

كما تضمنت التعديلات استبدال نص المادة «284» من اللائحة ذاتها، على أن يكون نص المادة الجديد هو «على الجهة المصدرة الإفصاح عن البيانات المالية المدققة، وغير المدققة، ونتائج الأعمال الأولية الربعية والسنوية، من خلال إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، خلال الفترات القانونية المشار إليها».

ويقصد بنظام الإرسال الإلكتروني، النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية على موقعه الإلكتروني.