خاص – ش
ألقت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار منذ أيام قليلة فائتة، القبض على 20 متهمًا في قضايا متفرقة خلال الأسبوع الماضي من بينهم (7) نساء من جنسية آسيوية بتهمة ممارسة الدعارة في شقق مستأجرة.
قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 واجه جرائم البغاء والفجور بالعديد من المواد القانونية التي شملت كافة الجرائم المرتبطة بالدعارة وفرض عليها عقوبة رادعة وفق الآتي :-
1- التحريض في مكان عام
فرضت المادة (253) عقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام يحرض المارة على البغاء أو الفجور بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى
2- المساعدة أوالغواية
المادة (254) قضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل.
3- الإكراه أوالحيلة
نفس المادة 254 قضت بأن تكون العقوبة السجن حتى عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة.
4- المعتدى عليه قاصرا
نفس المادة قضت بأن تكون العقوبة السجن حتى عشر سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يكمل سن الثامنة عشرة من عمره، أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه.
5- إدارة الفجور
فرضت المادة (255) عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني من أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
6- صاحب العقار في حال علمه
نفس المادة (255) فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني من كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.
7- العمل والإقامة مع العلم
كما فرضت المادة (255) عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني من يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.
8 – الحماية
فرضت المادة (255) نفس العقوبة السابقة على من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه.
9- من يضبط في مكان للبغاء
عاقبت المادة (255) بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل منضبط في مكان معد للبغاء أو الفجور بقصد ارتكاب ذلك، وفي جميع الأحوال، يحكم بإغلاق المكان.
10- الممارسة
وأخيرا قضت المادة (256) بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من مارس البغاء أو الفجور نظير أجر بغير تمييز.