خاص – ش -
حرص قانون الجزاء العماني على سد الطرق أمام كافة صور البغاء والفجور من خلال تجريم كافة المظاهر والسلوكيات التي لاتتناسب مع قيم المجتمع العماني وتعاليم الإسلام .
تناول قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 كافة مظاهر الإخلال بتلك القيم بعقوبة السجن والغرامة ، فبحسب المادة 255 من القانون فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل منضبط في مكان معد للبغاء أو الفجور بقصد ارتكاب ذلك.
علاوة على إقرار عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من:
– أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
– كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.
– يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.
– كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه.
وفي جميع الأحوال، يحكم بإغلاق المكان.
أما المادة (256) فنصت على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من مارس البغاء أو الفجور نظير أجر بغير تمييز."