خاص – ش
سعى قانون الجزاء العماني لمواجهة ظاهرة التسول وتجريمها وفرض عقوبة السجن على من يمارسها بغير اضطرار، حيث وضع القانون الجديد الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 جملة من الضوابط والشروط الواجب توافرها لإقرار عقوبة السجن بحق من ضبط متسولا سواءً كان عمانيا أم أجنبيا، وبخلاف العقوبة المقررة أجاز القانون الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.
في الفصل الثالث من القانون فرضت المادة (297) عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه.
وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين.
ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر.
وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.
أما المادة 298 فقضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث، أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.