خاص – ش -
سعى قانون الجزاء العماني للحفاظ على حياة الإنسان باعتبارها هبة من الخالق عز وجل، وتناولت مواده العديد من حالات القتل القصد، حيث أفرد عقوبة لكل حالة على حدة تتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب.
المادة 237 حددت الحالات التي يعاقب فيها القاتل بالإعدام على القتل قصدا وفق حالات أربعة محددة بشكل حصري
1- على أحد أصول المجرم أو فروعه.
2- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
3- إذا حصل القتل عن سبق الإصرار والتصميم والترصد.
4- تمهيدا لجناية أوجنحة أوتسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
في حالات أخرى حدد قانون الجزاء العماني العقوبة بالسجن المؤبد، حيث قضت المادة 236 بعقوبة السجن المؤبد على القتل قصدا إذا ارتكب وفق أربعة حالات هي:
1- لسبب سافل لحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة.
2- على موظف في أثناء إجراء وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
3-على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
4- على شخصين أو أكثر.
في حالة وحيدة حددت المادة 240 يعاقب من خلالها القاتل بالسجن عشر سنوات على الأكثر وهي أن يقتل قصدا بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.
وأخيرا قضت المادة 239 بعقوبة القاتل بالسجن ثلاث سنوات على الأقل في حالة الأم التي تقدم اتقاء للعارعلى قتل وليدها الذي حملت منه سفاحا.