مسقط -العمانية/ يبدأ يوم غدٍ الثلاثاء موسم صيد الشارخة للعام الحالي 2016م في سواحل محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية الذي يستمر إلى نهاية شهر أبريل القادم حيث يتوجه الصيادون الحرفيون في الولايات الساحلية بتلك المحافظات إلى أماكن تجمع ثروة الشارخة لصيد وتجميع الشارخة. وأكملت وزارة الزراعة والثروة السمكية الاستعدادات الخاصة بالموسم الذي يستمر لمدة شهرين من جهود إرشادية وتوعوية وإعلامية ورقابية وبحثية وإحصائية وذلك لإنجاح موسم صيد ثروة الشارخة وللمحافظة على هذه الثروة الوطنية واستغلالها بالطرق المثلى وتنميتها واستدامتها للأجيال القادمة. وتدعو الوزارة كافة الصيادين الذين يقومون بصيد الشارخة وجميع الشركات والمؤسسات والفنادق والمطاعم والأفراد الذين يتعاملون في شراء وتداول وتصدير الشارخة لتسجيل مخزون الشارخة لديهم بعد نهاية الموسم علما أنه لن يسمح بتداول أو تصدير أي كميات من الشارخة بعد نهاية الموسم في نهاية شهر أبريل القادم ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة. كما دعت الوزارة الصيادين أيضا إلى الالتزام بقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية بما يخص الموسم وتنص بنود المادة 14 من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية فيما يخص موسم صيد ثروة الشارخة الآتي: يمنع منعًا باتًا صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي التي تبدأ من اليوم الأول من شهر مايو من كل عام، وتستمرحتى اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي ويحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أي وسيلة أخرى عدا الأقفاص بالمواصفات التي تحددها السلطة المختصة، ويمنع صيد وتداول إناث الشارخة المحملة بالبيض وصغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن ثمانين (80) مليمترًا قياسًا من تجويف العين في اتجاه حافة مؤخرة الدرع الواقي، ويجب على الصيادين إعادتها إلى الماء فور العثور عليها بين الأسماك المصادة، ويحظر حيازة الشارخة وتجهيزها والتعامل فيها خلال فترة إخصابها وتوالدها المشار إليها أعلاه ويشمل التعامل عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وعلى الأفراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الشارخة تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن. أما في جانب العقوبات فقد حدد قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية يعاقب كل من يخالف أحكام: المواد 2 و6 و7 و15 و14والمواد الأخرى في القانون المتعلقة بالعقوبات: يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد عن 5 آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معًا، ويحكم بمصادرة الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها وتجوز مصادرة أدوات ومعدات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكراره المخالفة ذاتها وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا مع جواز الحكم بمصادرة السفينة. تجدر الاشارة إلى أن جراد البحر أو الشارخة كما يعرف محليًا: هو حيوان مفصلي من القشريات نتيجة احتوائه على قشرة صلبة وذي عشرة أرجل ويعد من الثروات البحرية التي تزخر بها مياه السلطنة، ومصدر أساسي للبروتين وغني بالبوتاسيوم والزنك والنيكوتين والحديد ويحتوي جراد البحر على كمية مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وعدد من الفيتامينات.