خاص – ش
تسعى بلدية مسقط إلى حماية المرافق العامة، والمحافظة على نظافة الحدائق بشتى الوسائل الممكنة باعتبارها متنفساً هاماً يرتاده الجميع خلال الإجازات والعطلات .
مع بدء إجازتي العيد الوطني والمولد النبوي الشريف وتوافد المواطنين والوافدين إلى الحدائق نستعرض أهم المخالفات التي قد ينجم عنها الغرامة وفقا للأمر المحلي رقم 32/97 لبلدية مسقط بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط:-
- يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية وبما بها من تجهيزات ومستلزمات ، سواء بالعبث أوالتكسير أوالتخريب وغير ذلك
- يحظر على أي شخص – ماعدا الاشخاص المصرح لهم- القيام بقطف أو قلع الزهور أو تسلق الأشجار أوالمشي على المسطحات الخضراء المبتلة أو إيقاد النار تحت الأشجار أوالإغتسال أو السباحة في النافورات أو البحيرات العامة أودخول غرفة المضخات أو العبث بها أو الكتابة أو الرسم على الأسوار والأبواب والجدارن أوقيادة الدراجات أو السيارات
- يحظر على من يرتاد الحدائق والمنتزهات العامة أو الملاعب القيام بأي فعل يسبب إزعاجا لباقي الرواد ، مثل رفع صوت المذياع أو الأجهزة الموسيقية ، كما يحظر عليه أيضا القيام بأي تصرّف يخدش الحياء أو يتنافى مع النظام أو التذوق العام.
- يحظر على أي شخص أن يترك الأطفال دون السن الثانية عشر التابعين له دون رقابة أثناء تواجدهم في الحدائق أو المنتزهات العامة أو الملاعب.
- يحظر على أي شخص اصطحاب الحيوانات إلى الحدائق والميادين والمنتزهات العامة.
- يحظر على مرتادي الحدائق أو المنتزهات أو الشوارع أو أي مرفق من مرافق البلدي ألقاء و ترك المخلفات الناتجة عن استعمالهم في غير الأماكن المخصصة لذلك.
- يحظر على أي شخص البصق أو التمخط في الأسواق أو الميادين أو الحدائق أو المنتزهات العامة أو الطرقات ، كما يحظر عليه أيضا القيام بأي تصرف يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو المظهر العام للمدينة.
- للبلدية تحديد ساعات زيارة الحدائق والمنتزهات العامة وتحديد الأيام والأوقات التي يسمح فيها بالزيارة لفئة أو فئات معينة من الرواد بما يتفق والصالح العام أو كلما اقتصت الضرورة ذلك ، وللبلدية أيضا إصدار التعليمات التنظيمية الداخلية لتلك الأماكن ، على أن تكتب تلك التعليمات على لوحات توضع في أماكن ظاهرة.
- يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا الأمر بغرامة لا تزيد عن خمسين ريالا عمانيا عن المخالفتين الأولى والثانية وبغرامة لا تزيد عن مائة ريال عماني أو السجن مدة لا تزيدعلى شهرين أو بالعقوبتين معا عن كل مخالفة تالية وفي كل الأحوال يلتزم المخالف بدفع تكاليف إصلاح ما يكون قد اتلفه.