«المستهلك» تحظر الحناء السوداء

مؤشر الاثنين ٢٠/نوفمبر/٢٠١٧ ٠٤:٤٥ ص
«المستهلك» تحظر الحناء السوداء

مسقط -
أصدر رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي مؤخراً القرار رقم (393/2017) بشأن حظر استخدام منتج الحناء السوداء، وذلك تماشياً مع المادة 13 من قانون حماية المستهلك التي نصت على اتخاذ رئيس الهيئة ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان حقوق المستهلك، ووقف أي انتهاكات أو تجاوز لحقوق المستهلك والقواعد العامة المتعلقة بصحة وسلامة السلع والخدمات والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه «يحظر على المزود استخدام منتج الحناء السوداء، الذي يحتوي على مادة البارافينيلين داي امين (para phenylenediamine)، على البشرة سواء طلب المستهلك ذلك أو لم يطلبه».

فيما نصت المادة الثانية من القرار على عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالاً عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.

فيما أشارت المادة الثالثة من القرار إلى أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، ونصت المادة الرابعة أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتهيب الهيئة بجميع المزودين بضرورة الالتزام بما نص عليه القرار، وعدم تداول المنتج، والعمل على سحبه من الأسواق حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، وتجنباً للمساءلة القانونية في حالة الإخلال به، كما تناشد الهيئة الجميع بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بالهيئة.