6 مخالفات في استخدام البطاقات البنكية تصل عقوبتها للسجن والغرامة

بلادنا السبت ١١/نوفمبر/٢٠١٧ ٢٢:١٩ م
6 مخالفات في استخدام البطاقات البنكية تصل عقوبتها للسجن والغرامة

خاص- ش
تناول قانون الجزاء العماني تعاملات بطاقات الوفاء والسحب (البطاقات البنكية) والأحكام الناتجة عن أي مخالفة قانونية متعلقة باستخدام هذه البطاقات.
المادتان 276 مكرر (4)، و276 مكرر (3)، واللتان أضيفتا بموجب المرسوم السلطاني رقم 72/ 2001، حددتا معاً 6 مخالفات -قد يقع فيها البعض دون علمه- تصل عقوبتها إلى السجن ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.
- المادة 276 مكرر (4) قضت بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 500 ريال عُماني لكل من:
- استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له.
- استخدم البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك.
- استخدم بطاقة الغير دون علمه.

- المادة 276 مكرر (3)، والتي نصت على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 1000 ريال عُماني لكل من:
- قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب.
- استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.
- قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.