7 مخالفات في الحدائق العامة لا تتصوروها إلا أنها تستوجب الغرامة

بلادنا الجمعة ٠٣/نوفمبر/٢٠١٧ ١٥:٣١ م
7 مخالفات في الحدائق العامة لا تتصوروها إلا أنها تستوجب الغرامة

خاص – ش
حدد الأمر المحلي رقم 32-97 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط جملة من المخالفات قد يقع فيها الكثيرون ظنا منهم أنها لاتمثل مخالفة ولا تستوجب أية غرامة، إلا أن واقع نص الأمر المحلي يشير صراحة الى استحقاق مرتكبيها للمخالفاة المالية .
المادة (11) من الأمر المحلي نصت على أنه يعاقب كل من يرتكب مخالفة لهذه الأحكام بغرامة لا تزيد عن خمسين ريالا :

‌1. قطف أو قلع الزهور أو تسلق الأشجار وقصّ أغصانها أو تكسيرها سواء كان ذلك في الحدائق أو المنتزهات والشوارع العامة.

‌2. المشي على المسطحات الخضراء المبتلة أو القيام بأي نشاط أو عمل يؤدي إلى الإضرار بالمزروعات.

‌3. إيقاد النار تحت الأشجار أوفي أي مكان معد للتنزه على نحو يؤدي إلى تشويه المكان أو الإضرار به أو مضايقة الجمهور.

‌4. الاغتسال أو السباحة في النافورات أو البحيرات العامة.

‌5. دخول غرفة المضخات أو العبث بها.

‌6. الكتابة أو الرسم على الأسوار والأبواب والجدارن والتجهيزات الخاصة بالمباني التابعة لمرافق البلدية.

‌7. قيادة الدراجات أو السيارات في الحدائق أو المنتزهات أو على الشواطيء العامة.