خاص – ش
يتساءل الكثيرون بين الحين والآخر حول مسؤولية دفع فاتورة الكهرباء بين مؤجر العقار والمستأجر، خاصة في ظل وجود بعض المبالغ النقدية المتأخرة على العقار لحظة تأجيره، الأمر الذي قد يعرض المستأجر الجديد لتهديدات بقطع الخدمة عنه جراء مبالغ سابقة مستحقة على العقار .
المرسوم السلطاني رقم 6 / 1989 وتعديلاته في شأن تنظيم العلاقة بين مستأجري وملاك المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها حسم أمر هذا الخلاف من خلال عدة نقاط نص عليها:
1 - يتم تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستاجر بعد تقديم عقد الإيجار المعتمد من البلدية المختصة.
2 - يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف وروسوم البلدية وأية رسوم أخرى يلتزم بأدائها قانونا اعتبارا من تاريخ تسلمه المحل المؤجر وحتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3 - تطبيقا لهذه الأحكام فإنه يجب على صاحب العقار أو المستأجر تقديم نسخة من عقد الإيجار إلى الشركة المزودة للكهرباء وستقوم الشركة بتغيير اسم المشترك في فاتورة الكهرباء من مالك العقار أو المستأجر السابق إلى المستأجر الجديد.
4- في هذه الحالة لا يجوز للشركة قطع التزويد عن المستأجر الجديد أو تهديده بقطع الخدمة في حالة وجود مبالغ سابقة مستحقة على مالك العقار أو المستأجر السابق.
5- في حالة عدم تقديم نسخة من عقد الإيجار للشركة المزودة للكهرباء فستكون مسؤولية مستحققات الكهرباء على صاحب العقار وفي جميع الأحوال لا يمكن مطالبة المستأجر الجديد للعقار عن المستحقات السابقة لاستئجار العقار.