خاص - ش
يلجأ بعض الأفراد والشركات إلى حيلةٍ للتنصل من الديون والمستحقات عبر "الإفلاس الاحتيالي"، والذي نص قانون الجزاء العُماني في المادة 300 أنه يعتبر مفلسا محتالا ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل تاجر مفلس أخفى دفاتره، أو اختلس، أو بدد قسما من ماله، أو اعترف بنية الغش بديون غير متوجبة، سواء في دفاترة، أو في صكوك رسمية، أو عادية، أو بموجب ميزانية محله التجاري.
أما المادة 301 فقد نصت أنه إذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة (300):
1 – الشركاء في شركات التضمان، والشركاء المفوضون في شركات التوصية.
2 – الشركاء الموصون الذين اعتادوا التدخل في أعمال شركة التوصية.
3 – المديرون وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبو الحسابات في الشركات المساهمة، إذا أقدموا بذاتهم على عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي، أو سهلوا، أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم، أو إذا نشروا بيانات كاذبة، أو موازنات غير حقيقية، أو وزعوا أنصبة وهمية.