ما هو الالتزام القانوني لصاحب العمل في تشغيل المواطنين؟

مؤشر الاثنين ٢١/أغسطس/٢٠١٧ ٠٠:٤٠ ص
ما هو الالتزام القانوني لصاحب العمل في تشغيل المواطنين؟

مسقط - ش
لقد سعت وزارة القوى العاملة جاهدةً في العمل على إلحاق القوى العاملة الوطنية للانخراط في العمل بمنشآت القطاع الخاص، وعملت الوزارة على توفير جميع السبل في ذلك، وقد صدرت العديد من التشريعات الضامنة لحقوقهم، كما أن قانون العمل العماني كان كفيلًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوفير بيئة عمل يسودها الاستقرار وتصب في مصلحة جميع الأطراف العامل وصاحب العمل والحكومة، وقد تطرق قانون العمل في الفصل الأول من بابه الثاني لإلى تشغيل المواطنين، كما تطرق إلى تنظيم عمل الأجانب في الفصل الثاني من الباب نفسه، فقد ذكر المشرع في المادة (11) أنه يجب على كل صاحب عمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، فالمشرع هنا جعل الأولوية في التوظيف للقوى العاملة الوطنية، وهذا ما يجب على كل صاحب عمل أن يقوم به ويجعله نصب عينيه فهو واجب وطني قبل أن يكون التزامًا بموجب القانون، وإذا ما تحدثنا عن الحالات التي يكون فيها صاحب العمل ملزمًا بتشغيل القوى العاملة الوطنية يمكن إجمالها في حالتين:
أولًا: في حالة تعمين الوظائف أو المهن، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (18) - مكررًا، وهذا يعني أن صاحب العمل يكون ملزمًا بأن يقتصر تشغيله للقوى العاملة الوطنية في الوظائف أو المهن التي يصدر فيها قرار وزاري في هذا الشأن، وقد يكون التعمين بشكل عام يشمل محافظات السلطنة كافة، وقد يكون خاصًا لبعض المحافظات فقط، وذلك وفق طبيعة القرار الوزاري الصادر.
ثانيًا: يلزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية في حالة تشغيله لعدد من القوى العاملة الوافدة وفق نص المادة (11) من قانون العمل، ويتطلب في المقابل تشغيله لقوى عاملة وطنية وفق نسب معينة تصدر حسبت قرارات وزارية، وتختلف هذه النسب وفق اختلاف أنشطة المنشآت (التأمين، البنوك، المصانع، البيع بالتجزئة... إلخ).
وعليه فلو أن صاحب العمل لم يلتزم بتشغيل القوى العاملة الوطنية وفق ما جرى التطرق إليه في الحالتين المذكورتين يكون قد وقع في مخالفة قانونية وفق ما نصت عليه المادة (113) - مكررًا من قانون العمل، وذلك في حالة مخالفة نص المادة (18) - مكررًا والتي تنص على تعمين بعض الوظائف أو المهن، كما يُطبق نص المادة (114) - مكررًا في حالة مخالفة صاحب العمل لنص المادة (11) الخاصة بعدم التزام صاحب العمل بنسب التعمين المقررة.

أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية