إزكي -
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين بالولاية قضيا بالإدانة والغرامة المالية لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، رقم 66/ 2014.
وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية إزكي لعمل ديكور للمطعم التابع له، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق المُبرم بينهما ولم تنجز العمل في المدة المحددة في الاتفاق، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها وعمل محضر سؤال مع صاحب المؤسسة الذي أفاد أن سبب التأخير وجود أعمال أخرى أعاقت إنجاز العمل في المدة المحددة بين الطرفين، وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى إدارة الادعاء العام بإزكي الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإزكي بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، بموجب نص المادة (23) من القانون وعدم إنهاء الخدمة خلال المدة المحددة وقضت بتغريمه (500) ريال عماني. بينما تتلخص وقائع الحكم الثاني في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مكيف من إحدى المؤسسات التجارية بولاية إزكي، وبعد مرور شهرين من تركيبه تلاحظ لديه ضعف في التبريد، فقام بإبلاغ المؤسسة التي اشترى منها المكيف إلا أن المشكلة ظلت موجودة فقام بإبلاغ الوكيل الضامن الذي عزى المشكلة إلى سوء التركيب من قِبل المؤسسة التي باعت الجهاز وليس الشركة الضامنة مما دعا المستهلك لتقديم الشكوى ضد المؤسسة، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها وإحالة القضية للادعاء العام بولاية ازكي الذي باشر بدوره التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإزكي بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بالتزامه في القيام بالخدمة المُتفق عليها وقضت بسجنه عشرة أيام والغرامة (100) ريال عماني مع وقف العقوبة الحبسية فقط وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل.