إعداد - محمد بن أحمد الرواحي
الواقعة:
العامل (س) يعمل في المنشأة (ص) بمهنة مندوب مشـتريات بعقــد عمـــل غير محدد المدة، ولقـــد أمضى هـــذا العــامل في خــدمته بهــذه المنشــأة مـــدة تزيد على سنتين.
توجهت المنشأة إلى إنهاء خدمة هذا العامل بفصله من عمله مبررة قرارها بإنهاء خدمة هذا العامل وفصله من عمله بأن العامل مرتبط مع المنشأة بموجب عقد عمل غير محدد المدة، ووفقاً لأحكام قانون العمل فإنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعيّنين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم، وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
رأي قانون العمل في هذه الواقعة:
وفقاً لأحكام قانون العمل فإنه يجوز لطرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمّال المعيّنين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
ونجد أن القضاء العماني ممثلاً بالمحكمة العليا مستقر في شأن إنهاء العقد غير محدد المدة بأنه «لا يكفي الإعلان للطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً بالنسبة للعمّال المعيّنين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق على مدة أطول.. لا يكفي هذا فقط وإنما لا بد من توافر السبب الكافي المبرر لإنهاء العقد والذي ينتفي معه التعسف في استعمال هذا الحق الذي نص عليه القانون، إذ لا بد من تلازم هذين الشرطين من أجل إعمال نص المادة (37) من قانون العمل وهما: وجوب مراعاة الإخطار وفقاً لما سبق بيانه قبل ثلاثين يوماً أو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنهاء حسبما يكون الحال، وثانيهما وجوب ألا يكون إنهاء العقد مشوباً بالتعسف وله ما يبرره التبرير المشروع والعادل». واستناداً لذلك نجد أن قرار المنشأة المشار إليه في هذه الواقعة يعتبر قراراً تعسفياً ويقع مخالفاً للقانون مما يتعيّن إلغاؤه وإعادة العامل إلى عمله، أو إلزام صاحب العمل بالتعويض العادل عن هذا الفصل التعسفي.