هذا نص قرار ترامب بحظر دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى أمريكا

الحدث الاثنين ٣٠/يناير/٢٠١٧ ١٩:٢٩ م
هذا نص قرار ترامب بحظر دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى أمريكا

مسقط – ترجمة: خالد طه
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا يحظر رعايا سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما مقبلة على الأقل، ويحظر الأمر التنفيذي جميع الناس المنحدرين من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. وقد تم تحديد هذه الدول في قانون حول تأشيرات الهجرة عام 2016 بأنها "دول مثيرة للقلق."
كما يحظر الأمر التنفيذي دخول الفارين من سوريا التي تمزقها الحرب إلى أجل غير مسمى، وأوقف ترامب أيضا قبول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر.
ويدعو الأمر التنفيذي أيضا إلى إعادة النظر في تعليق برنامج مقابلة الإعفاء من التأشيرة الذي يسمح للمسافرين من 38 دولة – تشمل حلفاء مقربين – بتجديد تصاريح السفر بدون مقابلة شخصية.
"الشبيبة" ترجمت البنود الرئيسية في نص القرار الذي حمل عنواناً "حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة"، وفيما يلي المقتطفات التالية:

بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها قانون الهجرة والجنسية، ولحماية الشعب الأمريكي من الهجمات الإرهابية من قبل رعايا أجانب يدخلون إلى الولايات المتحدة، أمنا بما يلي:
القسم 1: الهدف
تلعب عملية إصدار التأشيرات دورا حاسما في الكشف عن الأفراد ذوي العلاقات الإرهابية ومنعهم من دخول الولايات المتحدة. وعلى الرغم من مراجعة إجراءات إصدار التأشيرات وتعديلها بعد الحادي عشر من سبتمبر من أجل الكشف الأفضل عن الإرهابيين المحتملين ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول، إلا أن هذه الإجراءات لم توقف الهجمات على أيدي رعايا أجانب تم قبول دخولهم للولايات المتحدة.
يتعين على الولايات المتحدة أن تكون يقظة أثناء عملية إصدار التأشيرات لضمان أن من يتم قبولهم للدخول لا ينوون الإضرار بالأمريكيين وأنهم ليس لهم علاقات إرهابية.

القسم 2: السياسة
سياسة الولايات المتحدة هي حماية مواطنيها من الرعايا الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية في الولايات المتحدة؛ ومنع دخول الرعايا الأجانب الذين يعتزمون استغلال قوانين الهجرة الأمريكية لأغراض خبيثة.

القسم 3: إيقاف إصدار التأشيرات ومزايا الهجرة الأخرى لرعايا دول مثيرة للقلق
أ – على وزير الأمن الداخلي، بالتعاون مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، إعادة النظر على الفور لتحديد المعلومات المطلوبة من أي بلد لإصدار أي تأشيرة أو قبول دخول أو أي منفعة أخرى من أجل تحديد أن الفرد الذي يريد الحصول على المنفعة هو نفسه الشخص المعني وأنه لا يمثل تهديدا أمنيا ولا للسلامة العامة.
ب - على وزير الأمن الداخلي، بالتعاون مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، تسليم الرئيس تقريرا عن نتائج العملية المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من هذا القسم.

ج – الحد مؤقتا من أعباء التحقيق على الجهات ذات العلاقة خلال فترة إعادة النظر الموصوفة في الفقرة الفرعية (أ) من هذا القسم، وضمان الاستعراض السليم والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لفحص الرعايا الأجانب وضمان وجود معايير كافية لمنع تسلل الإرهابيين أو المجرمين الأجانب.
وبموجب هذا أعلن أن دخول الولايات المتحدة سواء بغرض الهجرة أو غير الهجرة للأجانب من الدول المشار إليها في القسم 217 (أ) (12) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، من شأنه أن يضر بمصالح الولايات المتحدة، وبذلك أعلن تعليق دخول الولايات المتحدة، سواء من قبل المهاجرين أو غير المهاجرين، من قبل هؤلاء الأشخاص لمدة تسعين يوما من تاريخ هذا الأمر (باستثناء حاملي التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات منظمة حلف شمال الأطلسي وتأشيرات C-2 للسفر إلى الأمم المتحدة وتأشيرات G-1, G-2, G-3, G-4).
د – على الفور بعد ورود التقرير المذكور في الفقرة الفرعية (ب) من هذا القسم، فيما يتعلق بالمعلومات اللازمة، يطلب وزير الخارجية من الحكومات الأجنبية التي لم توفر هذه المعلومات ضرورة البدء في تقديم هذه المعلومات بشأن مواطنيها في غضون ستين يوما من تاريخ الإخطار.
(هـ) – بعد فترة الـ 60 يوما المحددة في الفقرة الفرعية (د) من هذا القسم، يقوم وزير الأمن الداخلي بالتشاور مع وزير الخارجية، بتسليم الرئيس قائمة بالدول التي يوصي بإدراجها في الإعلان الرئاسي بحظر دخول الرعايا الأجانب (باستثناء حاملي التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات منظمة حلف شمال الأطلسي وتأشيرات C-2 للسفر إلى الأمم المتحدة وتأشيرات G-1, G-2, G-3, G-4) من بين الدول التي لا تقدم المعلومات المطلوبة عملا بالفقرة الفرعية (د) من هذا القسم إلى أن يتم الامتثال.
(و) – في أي مرحلة بعد تسليم القائمة المذكورة في الفقرة الفرعية (هـ) من هذا القسم، يجوز لوزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي تسليم الرئيس أسماء أي دول إضافية يوصي بمعاملتها نفس المعاملة.
(ز) – بغض النظر عن التعليق عملا بالفقرة الفرعية (ج) من هذا القسم أو عملا بالإعلان الرئاسي المذكور في الفقرة الفرعية ((هـ) من هذا القسم، يجوز لكل من وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي، على أساس كل حالة على حدة، وعندما يكون الأمر في المصلحة الوطنية، إصدار تأشيرات أو مزايا أخرى للهجرة لمواطني الدول التي تم منع إصدار تأشيرات لمواطنيها.
(ح) – يقوم كل من وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي بتسليم الرئيس تقريرا مشتركا عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ هذا الأمر في غضون ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا الأمر، وتقرير ثان في غضون ستين يوما من تاريخ صدور هذا الأمر، وتقرير ثالث في غضون تسعين يوما من تاريخ صدور هذا الأمر، وتقرير رابع في غضون مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور هذا الأمر.