مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
حسم التصويت أوجه الخلاف بين مجلسي الدولة والشورى في قانون الجزاء العماني، وذلك خلال الجلسة المشتركة يوم أمس بين المجلسين لمناقشة المواد المختلف عليها والتصويت عليها.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية المشتركة لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة، التي تم خلالها إقرار المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني، ورفعها الى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين، بعد مناقشتها والتصويت عليها في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الدولة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري، بحضور رئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي وأعضاء المجلسين.
وقد توافق أعضاء المجلسين على إبقاء المادة الأولى والمادة 19 كما وردتا في المسودة الواردة من مجلس الوزراء في حين أن التصويت رجح كفة مجلس الدولة في المادة رقم 24 لتبقى كما وردت من مجلس الوزراء بحيث لا يتم تحديد فترة زمنية للحكم المطلق.
كما أن التصويت أبقى عبارة "تدابير احترازية" في المادة رقم 32 كما وردت من مجلس الوزراء والتي أصر على إبقائها مجلس الدولة، وكان رأي مجلس الشورى بحذفها من المادة.
وفي المادة 214 حسم التصويت لصالح رأي مجلس الدولة بالتفرقة في العقوبة بين الإخلال بالوظيفة بقبول الواسطة، وقبول الواسطة دون الإخلال بالوظيفة في حين أن رأي مجلس الشورى كان بتوحيد العقوبة.
وفي المادة رقم 255 جاءت نتيجة التصويت لصالح مجلس الدولة ورأيه في حصر صلاحية النشر للأحكام ومداولات القضايا بيد المحكمة المختصة في حين أن رأي مجلس الشورى كان بالإبقاء على المادة كما وردت من مجلس الشورى بحيث تكون صلاحية النشر لدى السلطة المختصة دون تحديدها.
وفي المادة 275 ذهبت معظم الأصوات مع رأي مجلس الدولة في الإبقاء على الحد الأدنى لعقوبة التطاول والتعدي على الديانات وأماكن العبادة بسنة واحدة ورفع الحد الأقصى إلى ثلاث سنوات بينما كان رأي مجلس الشورى برفع الحد الأدنى إلى 3 سنوات والحد الأعلى 10 سنوات.
وذهب التصويت في المادة رقم 286 لصالح رأي مجلس الشورى بضرورة وجود ما يحدد القدرة على الوفاء بنفقة الحضانة وتوفير المسكن في حين كان رأي مجلس الدولة بالتشديد على دفع النفقات لأهميتها للنساء والأطفال وعدم وجود مصادر إعالة أخرى لهم.
جدول الأعمال
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة لرئيس مجلس الدولة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري استعرض معاليه فيها جدول أعمال الجلسة، مشيرا في هذا الشأن إلى أن أعمال الجلسة سيتم فيها مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء، وذلك وفقا للمادة (58) مكررة (37) من النظام الأساسي للدولة.
وأوضح رئيس مجلس الدولة أن مجلسي الدولة والشورى قاما بدراسة مشروع قانون الجزاء حيث اتفقا على كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر.
وقد عكفت اللجنة المشتركة على دراسة المواد محل التباين على مدى يومين متتاليين فتوافقت على (115) مادة من أصل (124) مادة كانت محل تباين بالإضافة إلى مادة واحدة أضافها مجلس الشورى.
عقب ذلك تم استعراض المواد محل التباين مادة مادة، ومناقشتها والتصويت عليها وإقرارها. وفي ختام الجلسة المشتركة أشاد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بالروح المسؤولة التي سادت الجلسة المشتركة والتي أكدت مدى حرص الجميع على النقاش الهادف الذي يحقق المصلحة العامة شاكراً لهم حضورهم ومشاركاتهم القيمة.
جدير بالذكر أن الجلسة تأتي عملا بأحكام المادة (58 مكررة 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أنه "في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعاً برأي المجلسين".