
مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (410 / 2026) القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية المنظمة لقطاع الطفولة ودار الحضانات في سلطنة عُمان.
وحدد القرار شروطاً دقيقة لإصدار تراخيص إنشاء أو إدارة أو تشغيل دور الحضانات، شملت اشتراط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (25) عاماً وكامل الأهلية، وأن يكون عُمانياً أو من مواطني دول مجلس التعاون (مع استثناء حضانات الجاليات)، فضلاً عن اشتراط حسن السيرة والسلوك ووجود سجل تجاري ساري المفعول، على أن تطبق الشروط ذاتها على المالك والمؤسسين حال كان الطلب مقدماً من شركة أو مؤسسة.
وتضمنت التعديلات تنظيم آلية البت في طلبات التراخيص خلال (30) يوماً من اكتمال المستندات، مع تحديد مدة الترخيص بـ (3 سنوات) قابلة للتجديد بطلب يُقدم قبل 3 أشهر على الأقل، إضافة إلى إخضاع دور الحضانات للتصنيف والتقييم وفق المعايير الوطنية ونشر تقييمها إلكترونياً، وفرض غرامة مالية تتراوح بين (1,000 إلى 5,000 ريال عُماني) على كل من ينشئ أو يدير دار حضانة دون ترخيص أو بعد إلغائه.