الساجواني يصدر قرارًا وزاريًا بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

بلادنا السبت ٢٨/مايو/٢٠١٦ ٠١:٢٦ ص

مسقط في 26 مايو /العمانية/أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير
الزراعة والثروة السمكية قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم صادرات السلطنة من الاسماك
وتحديد أنواعها استنادًا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.
ونص القرار على حضر تصدير أسماك /الكنعد/ و/السهوة/ و/العندق/
وأسماك/الهامور/ ما عدا /الديسكو/ و/الجيذر/ و/الشعري/ كما يحظر حيازتها على
أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية خلال فترة
الحظر.

وستثنى القرار من حكم المادة الأولى الأسماك المعلبة وأسماك الجيذر وأسماك
الشعري المغلفة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يتم
شرائها من سوق الجملة المركزي للأسماك من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة
على ترخيص وشهادة رقم ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة وأن
يكون تحديد الكمية المصرح بتصديرها من قبل إدارة سوق الجملة المركزي للأسماك
والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

وألزم القرار أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات
والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية
وتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة في سوق الجملة المركزي
للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبَل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في
المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية
للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق وهي أسماك /النجرور/ وأسماك /الحبس/
وأسماك /الضلعة/ وأسماك /البياح/ ما عدا /الجردفة/ وأسماك /الأشخلي/ ما عدا /
البناوه/ .

كما يلزم القرار أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات
والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية،
بتسويق نسبة (70%) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في سوق
الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبَل الوزارة خلال فترة
الحظر المحددة في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم التي تعادل نسبة
(30%) من النوع ذاته وهي أسماك /سقطانه/ وأسماك /الكوفر/ ما عدا/السيه/ و/بنت
النوخذه/ وأسماك /الصال الكبير/ وتشمل /الصال/ و /القشران/ و /الحمام/ و /الخايط/
و /الكفدار/.

وبموجب القرار يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية
والشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذ القرار على
شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى
التي تحددها الوزارة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن تتضمن الشهادة كمية
الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة
صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص
التابع للوزارة في منافذ التصدير.

/العمانية/
مجف/ ط ح