الأمن البحري يوضح اشتراطات عمل السفن الأجنبية في البحر الإقليمي العُماني

بلادنا الخميس ٠١/أكتوبر/٢٠٢٦ ١٤:١٤ م
الأمن البحري يوضح اشتراطات عمل السفن الأجنبية في البحر الإقليمي العُماني
صورة أرشيفية

مسقط – الشبيبة

أصدر مركز الأمن البحري توعية قانونية تستهدف السفن والوحدات البحرية الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عُمان، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (10) من القرار الوزاري رقم (426/3) الصادر عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إصدار لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان.  

وحدد المركز أبرز الضوابط والالتزامات الواجب اتباعها، والتي تتضمن الالتزام بموقع الترخيص والقوانين البحرية، وعدم التوقف إلا بعد إنهاء إجراءات المنفذ البحري، إلى جانب التشغيل الدائم لنظام التعريف الآلي (AIS).  

كما تضمنت التوجيهات ضرورة دخول الأماكن المحمية أو المحظورة بموافقة رسمية فقط، والإبلاغ عن الأسلحة والذخائر والحصول على تراخيصها، فضلاً عن الامتناع عن تصوير الممتلكات العامة والخاصة، وفقاً للضوابط المعلنة.