«إعفاءات وتملك حر وغرامات 50 ألفًا».. لائحة جديدة للمناطق الاقتصادية في سلطنة عمان

مؤشر الأحد ٢٠/سبتمبر/٢٠٢٦ ١٣:٠٩ م
«إعفاءات وتملك حر وغرامات 50 ألفًا».. لائحة جديدة للمناطق الاقتصادية في سلطنة عمان
صورة أرشيفية

مسقط – الشبيبة

أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة القرار رقم 81/2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، على أن يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ورصدت «الشبيبة» في العدد الجديد من الجريدة الرسمية أن اللائحة الجديدة تضمنت أحكامًا تنظم الاستثمار والتراخيص والمزايا والحوافز والإعفاءات والتطوير العقاري والرقابة والجزاءات في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مع منح المخاطبين بأحكامها مهلة لا تزيد على 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.

ونصت اللائحة على أن تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد قبولًا للطلب، فيما تكون مدة الترخيص 3 أعوام قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

كما أتاحت إصدار الترخيص تلقائيًا عبر المحطة الواحدة بعد التحقق الآلي من استيفاء البيانات والمستندات والضوابط المقررة.

وحددت اللائحة ضوابط اعتبار المشروع استراتيجيًا ومنحه «الموافقة الواحدة»، ومن بينها ألا تقل تكلفته الاستثمارية عن 10 ملايين ريال عُماني، إلى جانب تحقق أحد الشروط المحددة، ومنها الإسهام في نقل المعرفة والتقنية الحديثة، أو تعزيز المحتوى المحلي، أو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الاقتصادي، أو تنمية الصادرات، مع جواز استثناء المشروع من الحد الأدنى للتكلفة بحسب طبيعته أو أهميته الاستراتيجية.

وأجازت منح المشروع الاستراتيجي مزايا وحوافز إضافية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تشمل الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع لمدة تصل إلى 10 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي، والاستثناء من نسب التعمين لمدة تصل إلى 4 أعوام، إلى جانب الإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.

وشملت الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة لأغراض الإعفاء الضريبي الصناعات التحويلية الثقيلة، والصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واللوجستيات والمناولة في الموانئ، والصناعات التقنية المتقدمة ومراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار، ومشروعات الأمن الغذائي، والمشروعات الدوائية والطبية والتقنية الحيوية وإعادة التدوير، إلى جانب أنشطة أخرى حددتها اللائحة.

وفي الجانب العقاري، أجازت اللائحة بيع الوحدات العقارية في مشروعات التطوير العقاري لغير العُمانيين بنظام التملك الحر، وفق الشروط والضوابط المقررة.

كما نصت على غرامة إدارية تصل إلى 50 ألف ريال عُماني عن كل مخالفة، وتضاعف عند تكرار المخالفة وفق الضوابط المحددة، إلى جانب جزاءات تشمل وقف الترخيص لمدة تصل إلى 6 أشهر أو إلغاءه، وفسخ عقد الإيجار أو الانتفاع، والحرمان المؤقت من الاستثمار في المنطقة لمدة تصل إلى 3 أعوام.