«الإعدام أو السجن المؤبد».. قانون المخدرات الجديد يغلّظ عقوبة الاتجار في سلطنة عُمان

بلادنا الخميس ١٠/سبتمبر/٢٠٢٦ ١٠:٣٩ ص
«الإعدام أو السجن المؤبد».. قانون المخدرات الجديد يغلّظ عقوبة الاتجار في سلطنة عُمان
صورة أرشيفية

مسقط – الشبيبة

كشف الادعاء العام عن أبرز الأحكام التي تضمنها القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي وسّع دائرة التجريم وميّز بين حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي وحيازتها بقصد الاتجار، مع تشديد العقوبات المقررة للجرائم المرتبطة بالاتجار.

ورصدت «الشبيبة» ما أورده مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عُمان، نقلًا عن حمد العافري رئيس ادعاء عام، الذي أوضح أن القانون الجديد وسّع دائرة التأثيم لتشمل حيازة وتصدير واستيراد والتعامل بالسلائف الكيميائية المستخدمة في إنتاج وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأوضح العافري أن القانون فرّق بين الحيازة بقصد التعاطي، التي تتراوح عقوبتها بين السجن سنة و3 سنوات وغرامة من ألف إلى 3 آلاف ريال عُماني، وبين الحيازة بقصد الاتجار، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المطلق، إلى جانب غرامة تصل إلى 60 ألف ريال عُماني.

كما نظم القانون الاستخدام والتعامل الطبي للمواد المخدرة، من خلال فرض تراخيص رسمية واشتراط وصفات طبية معتمدة وفق نموذج منسق وبكميات محددة، مع حفظها في سجلات طبية خاصة.

وفي جانب العلاج، أتاح القانون إعفاء المتعاطي من الدعوى الجزائية إذا تقدم بنفسه، أو عن طريق زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو حتى الدرجة الرابعة عند تعذر الأقربين، بطلب للعلاج في مصحة متخصصة.

ويلتزم طالب العلاج بالخطة العلاجية التي يقررها الطبيب المختص، وفي حال عدم التزامه وتقدمه للعلاج للمرة الثالثة تُطبق عليه العقوبة القانونية.

كما منح القانون الادعاء العام صلاحية فرض فحص دوري على المتعاطي طالب العلاج لمتابعة مدى التزامه، لمدة تصل إلى سنتين، مع فرض عقوبة في حال المخالفة.