قانون جديد لمكافحة المخدرات في سلطنة عُمان.. وعقوبات تصل للإعدام

بلادنا الأحد ٠٦/سبتمبر/٢٠٢٦ ١٣:٥٢ م
قانون جديد لمكافحة المخدرات في سلطنة عُمان.. وعقوبات تصل للإعدام
صورة تعبيرية

مسقط – الشبيبة

صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية تفاصيل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، بموجب المرسوم السلطاني رقم 67/2026، متضمنًا عقوبات مشددة على عدد من الجرائم المرتبطة بالمخدرات، تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، إلى جانب تنظيم أحكام علاج المتعاطين وحماية سرية بياناتهم.

وألغى المرسوم قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السابق، على أن يُعمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ونص القانون على السجن المطلق وغرامة لا تقل عن 35 ألف ريال عُماني ولا تزيد على 60 ألف ريال عُماني في عدد من جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تكون العقوبة الإعدام في حالات مشددة حددها القانون، من بينها التهريب بقصد الاتجار والعود إلى ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون. 

وشدد القانون العقوبات في حال ارتكاب بعض جرائم المخدرات في دور التعليم ومرافقها الخدمية، والمؤسسات الثقافية والرياضية والإصلاحية، ودور العبادة والمعسكرات والسجون وغيرها من الأماكن التي حددها، حيث تصل العقوبة إلى السجن المطلق. 

وفيما يتعلق بالتعاطي، نص القانون على عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد على 5 آلاف ريال عُماني، في الحالات المنصوص عليها، مع جواز أن تأمر المحكمة بإيداع المحكوم عليه إحدى المصحات للعلاج بدلًا من العقوبة وفق الضوابط التي حددها القانون. 

ومنح القانون فرصة للعلاج دون إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من تلقاء نفسه إلى المصحة للعلاج، وفق الشروط والإجراءات المحددة، كما أجاز طلب العلاج من الزوج أو أحد أقارب المتعاطي ضمن الدرجات التي حددها القانون. 

كما أحاط القانون علاج مرضى الإدمان بالسرية، ونص على معاقبة من يفشي سرًا وصل إلى علمه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة من 300 إلى ألف ريال عُماني.