بقرار جديد: 21 قطعة غيار مستعملة محظورة.. وغرامات تصل لألفي ريال

مؤشر الأحد ٢٣/أغسطس/٢٠٢٦ ١٤:١٤ م
بقرار جديد: 21 قطعة غيار مستعملة محظورة.. وغرامات تصل لألفي ريال
صورة تعبيرية

مسقط - الشبيبة

أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارًا جديدًا بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، يتضمن حظر تداول مجموعة من القطع المستعملة، وإلزام المزود بضمان القطع المسموح بها، والحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك قبل البدء في أعمال الإصلاح أو استبدال وتركيب أي قطعة.

ورصدت «الشبيبة» في العدد 1662 من الجريدة الرسمية القرار رقم 263/2026، الذي تسري أحكامه على ورش ومراكز إصلاح وصيانة وصبغ وسمكرة المركبات، ومحلات تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات.

وبحسب القرار، يُحظر تداول 21 نوعًا من قطع الغيار المستعملة الواردة في الملحق، من بينها سفايف وأحذية الفرامل، ومحامل العجلات، وشمعات الاحتراق، ومصفاة زيت المحرك، ومصفاة زيت ناقل الحركة، ومصفاة الهواء، وقرص القابض، إلى جانب ممتص الصدمات وكرسي المحرك وكرسي ناقل الحركة ومحول الحفاز إذا تجاوز استعمالها سنة.

وألزم القرار المزود بضمان قطع الغيار المستعملة التي يتم بيعها أو تركيبها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، على أن يشمل الضمان العيوب الناتجة عن عدم صلاحية القطعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو للغرض المتفق عليه للاستخدام. وخلال مدة الضمان، يلتزم المزود بإصلاح العيب أو استبدال القطعة أو رد قيمتها بحسب الأحوال، دون تحميل المستهلك أي تبعات مالية إضافية.

كما أوجب على المزود تسليم المستهلك فاتورة تتضمن اسم المزود وبياناته التجارية، واسم القطعة ووصفها ومصدرها، وبيانات المركبة بما يشمل نوعها وسنة الصنع وبلد المنشأ، والسعر الإجمالي شاملًا تكلفة التركيب، ومدة الضمان، وحالة القطعة وما بها من عيوب أو تلف إن وجدت، إضافة إلى تاريخ تركيب قطعة الغيار أو الإصلاح.

ونص القرار على أنه لا يجوز للمزود البدء في أعمال الإصلاح أو استبدال أو تركيب أي قطعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك، تتضمن وصف الأعمال والقطع المراد استبدالها، ونوع قطع الغيار المراد تركيبها، وتكلفة الإصلاح، والمدة اللازمة لإنجاز الأعمال.

وفي حال شراء المزود قطعة غيار من مزود آخر، يتعين عليه إبلاغ المستهلك بذلك شريطة تقديم ما يثبت عملية الشراء.

وحدد القرار غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عُماني على من يخالف أحكامه، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة. وفي حال استمرارها، تفرض غرامة لا تزيد على 50 ريالًا عُمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عُماني، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر بتاريخ 16 أغسطس 2026.