

مسقط – الشبيبة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، متضمنة أحكامًا وضوابط جديدة لتنظيم هذا النشاط في سلطنة عُمان.
ورصدت «الشبيبة» في العدد 1662 من الجريدة الرسمية القرار رقم خ/12/2026، الذي نص على العمل بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة، وإلغاء ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث، إلى جانب إلغاء كل ما يخالف اللائحة الجديدة أو يتعارض مع أحكامها.
وألزم القرار شركات تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث والمرخصة وقت العمل بأحكام اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.
ويأتي القرار استنادًا إلى قانون شركات التأمين، وقانون تأمين المركبات، وقانون التأمين التكافلي، والمرسوم السلطاني بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، إلى جانب ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث الصادرة في عام 2017.
ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما صدر بتاريخ 16 أغسطس 2026.