تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب

صحة و طب الاثنين ١١/نوفمبر/٢٠٢٤ ١٣:٥٣ م
تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب

مسقط - الشبيبة

أصدر معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، القرار الوزاري رقم 231/2024، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على صدور القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم 75/2019 وذلك وفق الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الاثنين.

تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة اشتراط الحصول على موافقة مبدئية من وزارة الصحة، وأن تكون المؤسسة الصحية مرخصة كشركة.

كما أضيف شرط جديد ينص على ضرورة أن تكون المسافة بين أي مؤسسة صحية خاصة وأقرب صيدلية عامة أو مؤسسة صحية خاصة من التخصص ذاته لا تقل عن 100 متر، مع استثناء المؤسسات الصحية الواقعة داخل المجمعات التجارية.

وأشار القرار الوزاري إلى ضرورة توحيد التصنيفات بين الجهات الحكومية المعنية لتجنب التباين في المصطلحات وتعزيز الحوكمة. كان هناك سابقًا اختلاف في تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة بين وزارة الصحة وبعض الجهات الأخرى، مثل وزارة التجارة، حيث كانت تُستخدم مصطلحات مثل “عيادات تخصصية” و”عيادات غير تخصصية”.