
مسقط - الشبيبة
أصدر جهاز الضرائب القرار رقم (2026/206) بشأن تحديد السعر المعياري للتبغ ومنتجاته، مُعلناً بدء العمل بأحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026م، وذلك في إطار تنظيم احتساب الضريبة الانتقائية وتحديد الوعاء الضريبي المعتمد.
وأوضح الجهاز أن السعر المعياري يُقصد به السعر الذي يحدده جهاز الضرائب للسلعة الانتقائية، والذي يمثل الحد الأدنى للقيمة التي تُحتسب على أساسها الضريبة الانتقائية بحسب نوع المنتج وكميته. ويُستخدم هذا السعر لتحديد الوعاء الضريبي عبر مقارنة سعر البيع بالتجزئة بالسعر المعياري المحدّد للمنتج، ثم تُحتسب الضريبة على أساس القيمة الأعلى منهما، بما يضمن عدم احتساب الضريبة الانتقائية على قيمة أدنى.
وبوجب القرار الجديد، حدد الجهاز السعر المعياري لكل (20) سيجارة في علبة السجائر بما لا يقل عن ريال عُماني واحد (1 ر.ع)، بينما حدد السعر المعياري للمنتجات المماثلة للتبغ، مثل الشيشة والتبغ الجاهز للاستخدام، بما لا يقل عن (2.500 ر.ع) لكل 250 جراماً، على أن يُحدد الحد الأدنى للسعر المعياري وفق أساس النسبة والتناسب عند اختلاف العدد والكمية.