تعديلات جديدة بشأن منافع الأشخاص ذوي الإعاقة

بلادنا الأحد ٢٧/أكتوبر/٢٠٢٤ ١٤:٢٤ م
تعديلات جديدة  بشأن منافع الأشخاص ذوي الإعاقة

مسقط - الشبيبة

أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي، رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، القرار رقم (ر/12/2024) لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.

يهدف القرار الجديد الذي تم نشره بالجريدة الرسمية اليوم الأحد، ورصدته "الشبيبة" إلى تحديد تفاصيل دقيقة لأنواع الإعاقات التي تستحق منافع الحماية الاجتماعية، فأضاف تفصيلاً للإعاقات الذهنية والسمعية والبصرية، بالإضافة إلى اختصار حالات الإعاقة الجسدية بدلاً عن التفصيل الذي ورد في القرار سابقًا، ولأجل ذلك تم استبدال نصوص 4 مواد ذات علاقة وهي 28 و40 و41 و42.

وجاءت أهم التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية كالتالي:

من هم مستحقي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة؟

تستحق منافع الأشخاص ذوي الإعاقة لمن لديه بطاقة شخص ذي إعاقة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، ولديه إعاقة دائمة وفقًا للشروط الآتية:

1. اضطراب طيف التوحد.

2.متلازمة داون.

3. الإعاقة الذهنية يكون فيها معدل الذكاء أقل من 70 درجة، حسب الاختبار الموحد للذكاء IQ Test.

4.الإعاقة البصرية يكون معدل البصر 2/60 فأقل في كلتا العينين، مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية وبعد إجراء تصحيح البصر أيًا كان نوعه إن لزم الأمر.

5.الإعاقة السمعية تكون عتبة السمع فيها 61 ديسيبل فأعلى في كلتا الأذنيين مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية، وبعد إجراء تصحيح السمع أيًا كان نوعه إن لزم الأمر.

6. الإعاقة الجسدية للإعاقات التي يكون فيها مستوى الإعاقة شديدًا بناءً على التقييم المبني على أداء الوظائف.

7. أي إعاقات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.

ما الجديد في الحالات المستحقة للمنفعة؟

-لم يتم إجراء أي تعديل على حالات (اضطراب طيف التوحد- متلازمة داومن).

-تم تفصيل حالات الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية، إذ أن القرار السابق لم يتضمن تفاصيل معدل البصر أو عتبة السمع.

-تم اختصار حالات الإعاقة الجسدية لتكون في حالات الإعاقة الشديدة، بينما كان القرار السابق متضمنًا لحالات الشلل والتشوهات والبتر.

-إضافة وزارة الصحة ضمن الجهات التي يقوم مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق معها لتحديد حالات إعاقة جديدة.

المادة (40):

يتم تحديد الحالات التي تتطلب إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف لغرض استحقاق منافع الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لضوابط يحددها الصندوق بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

الجديد في هذا التعديل: إضافة وزارة الصحة ضمن الجهات التي يقوم الصندوق بالتنسيق معها لتحديد الحالات التي تتطلب إعادة التقييم.

المادة (41):

يجوز للصندوق طلب إعادة التقييم الطبي وإعادة التقييم المبني على أداء الوظائف لجميع الحالات المستحقة لمنافع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

الجديد في هذا التعديل: إضافة وزارة الصحة ضمن الجهات التي يقوم الصندوق بالتنسيق معها لتحديد الحالات التي تتطلب إعادة التقييم.

المادة (42):

يوقف صرف منافع الأشخاص ذوي الإعاقة إذا تبيّن للصندوق عدم استحقاق المنتفع للمنفعة بعد إعادة التقييم الطبي أو إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف، بدءًا من تاريخ إعادة التقييم. كما يجوز للصندوق وقف صرف المنفعة في حال امتناع المنتفع عن إعادة التقييم. وفي حال زوال سبب الوقف، يتم استئناف الصرف اعتبارًا من تاريخ الوقف.

الجديد في هذا التعديل: إجازة إيقاف صرف المنفعة إذا تبيّن عدم الاستحقاق بعد إعادة التقييم الطبي والتي لم تكن ملزمة في القرار السابق.