مسقط - الشبيبة
ألزمت وزارة العمل كل صاحب عمل يشغل (٥٠) خمسين عاملا فأكثر بإعداد نظام للشكاوى والتظلمات في شركته؛ وذلك وفق قرار أصدره وزير العمل ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد.
وأكدت نصوص القرار عدم الإخلال بحق العامل بتقديم شكواه أو تظلمه مباشرة إلى التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل، وإنما يجوز له رفع شكواه أو تظلمه من القرار الصادر ضده من صاحب العمل وفقا مجموعة من الإجراءات.
وتتمثل تلك الإجراءات في الآتي:
١ - تقديم الشكوى أو التظلم أولا إلى المسؤول المباشر، ويلتزم المسؤول المباشر بالرد على العامل خلال (۲) يومي عمل.
٢ - إذا لم يتم الرد على العامل من قبل مسؤوله المباشر خلال المدة المحددة في البند (۱)، أو كان الرد بالرفض، يجوز للعامل تقديم تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، ويلتزم صاحب العمل أو من يمثله في هذه الحالة بالبت في التظلم خلال (٥) خمسة أيام عمل.
٣- إذا لم يتم الرد عليه من قبل صاحب العمل أو من يمثله خلال المدة المحددة في البند (۲) ، أو كان الرد بالرفض، يجوز للعامل تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل.
كما ألزم القرار صاحب العمل تمكين العامل لديه من الحصول على نسخة معتمدة من نظام للشكاوى والتظلمات.