مسقط - الشبيبة
أصدر معالي قيس بن محمـد بن موسى اليوسـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٣/٤٢٤ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 1505 اليوم الأحد، إلزام المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقرار، وإلغاء لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 630/2022م.
ويتضمن القرار الذي رصدته "الشبيبة" 9 مواد، أبرزها ألزم من خلالها الشركات بإنشاء سجل خاص يسمى “سجل المستفيد الحقيقي”، موضحة تفاصيل بياناتهم ومعلوماتهم، إضافة إلى فترة احتفاظ الشركة بالسجل لـ ١٠ سنوات من تاريخ التسجيل، ووجوب تحديث تلك البيانات وتحديد شخص حقيقي مقيم يتولى مهمة التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في توفير تلك البيانات والمعلومات.
وحدد القرار الجزاءات الإدارية في حال مخالفة الشركات اللائحة، كالآتي:
الإنذار وغرامة إدارية لا تزيد على ١٠٠٠ ريال عماني لكل مخالفة وقف النشاط لمدة ٣ أشهر وشطب النشاط من السجل التجاري.
وأجازت اللائحة التظلم إلى الوزير خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإخطار بقرار المخالفة أو علمه علمًا يقينًاـ على أن يبت الوزير خلال ٣٠ يومًا- في التظلم من تاريخ تقديمه.
وجاء القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٦٣٠ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي (الملغى)، فقد تضمن ٦ مواد مع ملحق رقم (١)، حيث فصل الملحق بيانات المستفيد بمجموعة من البنود فيما اختصرتها المادة (3) من القرار الجديد في الآتي: (الاسم وتاريخ الميلاد، والجنسية، ومقر الإقامة، والعنوان).
وتضمن القرار الملغى مضاعفة العقوبة في حال تكرارها وتحديدا الغرامة الإدارية ووقف السجل التجاري لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولم يتضمن شطب السجل التجاري كما ورد في القرار الجديد.
كما تضمنت اللائحة الجديدة إلزام تحديد من يتولى مهمة التنسيق مع الجهات المختصة في توفير بيانات المستفيد، وفترة موافاتها من تاريخ الطلب.
وجاء القرار الجديد جاء استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٧ بتعديـل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٦٣٠ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي.