ننشر تفاصيل قرار وزارة العمل حول نظام حماية الأجور بالقطاع الخاص

بلادنا الأحد ٠٩/يوليو/٢٠٢٣ ١٤:٣٨ م
ننشر تفاصيل قرار وزارة العمل حول نظام حماية الأجور بالقطاع الخاص
معالي وزير العمل

مسقط - الشبيبة

أصدرت وزارة العمل اليوم قرار وزاريا بشأن تطبيق أحكام نظام حماية الأجور ويقصد بنظام حماية الأجور بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم محليا في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العماني وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل

ويهدف النظام لحماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة، وكذلك توفير قاعدة بيانات موثقة عن أجور العاملين في القطاع الخاص.

ونصت مواد القرار على أنه يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بما لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ استحقاقها وفق الصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني ويتولى قسم حماية الأجور بدائرة التفتيش بوزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة وتطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني ورصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص، ويجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود تغيير يطرأ على أجور العاملين على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل.

ويُستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر النظام في حالة وجود نزاع قضائي (عمالي) بين العامل وصاحب العمل يترتب عليه توقف العامل عن العمل وكذلك عند ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانونيوالعاملون الجدد الذين لم يكملوا 30 يوما من تاريخ مباشرة العمل والعاملونالذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر.

يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:

الإنذار

إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية

غرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة