مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة العمـــل قـرار وزاري رقـم 299/2023 بشـأن نظــام حمايــة الأجــور استنـادا إلى قـانون العمـل الصادر بالمرسـوم السلطـانـي رقــم 35/2003، وإلى المرسوم السلطانـي رقـم 89/2020 بإنشاء وزارة العمـل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمـي، وإلى القـرار الـوزاري رقـم 222/2013 بشأن تحديـد الحـد الأدنى لأجـور العمانيين العاملـين فـي القطــاع الخــاص، وإلى القـرار الـوزاري رقــم 541/2013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبنـاء عـلـى مـا تقتضيه المصلحــة العـامـة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
فـي تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين فـي القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص فــــي المصـــارف المرخصـــة محليــا مــن قبــل البــنك المركـــزي العمانــي، وذلك بالقدر المحدد فـي عقد العمل والوقت، المنصوص عليه فـي قانون العمل.
المــادة الثانيـــة
يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بما لا يتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفقا للصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني.
المــادة الثالـثـــــة
يتولى قسم حماية الأجور فـي دائرة التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة وتطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني، ورصد عمليات صرف الأجور فـي القطاع الخاص.
المــادة الرابعــــة
يجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود أي تغيير يطرأ على أجور العاملين، على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل.
المـــادة الخامسـة
يستثنـــى صاحـــب العمــل مـــن تحويـــل أجــر العامــل عبــر نظــام حمايــة الأجور الإلكتروني فـي الحالات الآتية:
١ - وجـــود نـــزاع قضائـــي (عمالــي) بين العامــل وصاحــب العمــل، يترتب عليه توقف العامل عن العمل.
٢ - ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.
٣ - العاملون الجدد الذين لم يكملوا (30) ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة العمل.
٤ - العاملون الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر.
المــادة السادســة
يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:
١ - الإنذار.
٢ - إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية.
٣ - غرامــة إداريــة مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا، وتضاعــف الغرامــة فـــي حالــة تكرار المخالفة.
المــادة السابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣ مـن ذي الحجــة ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: ٢١ مـن يونيــــــــــــــو ٢٠٢٣م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزيـــــــــــــــــــــر الــعـــمــــــــــــــــــــل