مسقط - الشبيبة
قالت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية (دائرة التفتيش) بأنها أحالت 7 شركات للادعاء العام لمخالفتها المادة (51) من قانون العمل والمتعلقة بعدم قيامها بسداد الأجر في الموعد المحدد قانونيا.
والجدير بالذكر أن المادة (49) من فصل الأجور في قانون العمل العماني تشير إلى أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وذلك ما لم يتفق على أجر عيني .
وأوضحت المادة (51) أن تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية:
- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.
- في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7)سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.