بعد مرسوم الزواج بأجانب.. محامٍ للشبيبة: عماني متزوج من إيرانية منذ 5 سنوات لم ينام من الفرحة

بلادنا الأربعاء ١٩/أبريل/٢٠٢٣ ٠٩:٥٣ ص
بعد مرسوم الزواج بأجانب.. محامٍ للشبيبة: عماني متزوج من إيرانية منذ 5 سنوات لم ينام من الفرحة

خاص - الشبيبة

قال صلاح بن خليفة المقبالي، محامٍ ومستشار قانوني إن أحد الأشخاص تواصل معه بأنه تزوج من إيرانية منذ 5 سنوات ولم يستطع الحصول على عقد الزواج بسبب عدم توفر فيه الشروط السابقة التي وضعتها وزارة الداخلية؛ وبعد سماعه للمرسوم الجديد طار من الفرحة ولم يستطيع النوم كونه مع صدور المرسوم الجديد الذي جاء ليصحح أوضاع مثل هذه الفئة والذي أصبح بإمكانهم الحصول على تصديق لعقد الزواج من السفارة ووزارة الخارجية.

وبيّن المقبالي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "ليالي الشبيبة" أن الأشخاص الذين تعرضوا لإشكالات قانونية نتيجةً لزواجهم من أجانب دون انطباق الشروط عليهم قبل صدور المرسوم السلطاني الجديد وصدرت في حقهم أحكام قانونية فالذين نفذ فيهم الحكم يعتبر حكمهم نافذ؛ ولكن بإمكانهم تصحيح أوضاعهم من خلال الحصول على الإقامة وما شابه وفقًا للمرسوم الجديد.

وأوضح المحامي صلاح المقبالي أن بعض الوظائف الحكومية الحساسة من شروطها عدم الزواج من امرأة أجنبية، وكل وزارة تنظم هذه المسألة وفقًا لما تراه مناسبًا.

جدير بالذكر أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه- أصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا في شأن زواج العمانيين من أجانب قضت مادته الأولى بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

‏وقضت المادة الثانية بوجوب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

‏وقضت المادة الثالثة بأن توثّق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة.

‏ونصت المادة الرابعة بأن يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، ‏وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.