مسقط - الشبيبة
قال الأستاذ سليمان بن محمد الهنائي، مدير دائرة تطوير الخدمات ببلدية مسقط، إن قرار الباعة الجائلين تم ترخيصه بموجب القرار 41/2016 الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وكان الهدف منه إيجاد مصدر دخل للباحثين عن عمل ولأصحاب الشغف التجاري للبدء في حياتهم العملية بتكاليف ورأس مال بسيط.
وأضاف الهنائي خلال تصريحات إذاعية، أن الهدف الثاني من القرار كان توفير خدمة لمرتادي بعض الأماكن السياحية التي لا تتوفر فيها بعض المرافق السياحية والمواقع التي لا تتوفر بها خدمات.
وأوضح أنه عند تطبيق القرار ظهرت الكثير من التجاوزات ومن أهمها تشغيل العمالة الأجنبية في هذا النشاط وبطريقة غير نظامية بالإضافة إلى عمل الكثير من الباعة الجائلين بدون الحصول على التصاريح المطلوبة لمزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى حصول البعض على تصاريح لمزاولة نشاط الباعة الجائلين على الرغم من عملهم في جهات حكومية وخاصة.
وقال إن من أهم الأنشطة التي واجهنا فيها مثل هذه التجاوزات نشاط بيع وشوي اللحوم "المشاكيك" وكذلك نشاط بيع الخضروات والفواكه وعدم معرفة مصادر تلك اللحوم ووجودها وتخزينها في بيئة غير صحية كذلك لجوء البعض إلى تأجير التصاريح الخاصة بهذا النشاط بعد الحصول عليها أو السماح لغيرهم باستخدامها مقابل دفع رسوم مادية كبيرة استغلالًا لحاجتهم.
واضاف المسؤول ببلدية مسقط، أنه تم اكتشاف تصاريح منتهية الصلاحية مع صعوبة معرفة صاحب التصريح ومحاسبته بالإضافة لممارسة النشاط في مواقع ومناطق غير مرخصة والوقوف في أماكن تمنع الجهات المختصة العمل والوقوف فيها والوقوف لأوقات متأخرة من الليل بالإضافة لانتهاك بعض الأشخاص لخصوصية المناطق السكنية بالوقوف وممارسة نشاط البيع في التجمعات السكنية مما أدى لارتفاع الشكاوي الصادرة من المواطنين في هذا الخصوص.
وكانت قد قامت بلدية مسقط بتحديد أماكن كثيرة في الولايات التابعة للمحافظة راعت فيها أن تكون بعيدة عن الشوارع الرئيسية وبعيدة عن المساكن والتجمعات السكانية والبعد عن المناطق التجارية التي يمارس فيها نفس الأنشطة بالإضافة لتحديد مواقع حيوية وسياحية لا تتوفر فيها بعض المرافق والأنشطة التجارية والبلدية تعمل على توفير مواقع أخرى خلال الفترة القادمة.
وعن الإجراءات قال الهنائي : "في البداية على البائع التقدم إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بطلب تصريح لمزاولة نشاط الباعة الجائلون ومن ثم مراجعة البلدية المختصة الواقع نشاطه في هذا الموقع الجغرافي لدراسة المواقع وإمكانية مزاولة النشاط في ذلك الموقع وهذا يعتمد على عدد ممارسي نفس النشاط في موقع جغرافي معين لتجنب ازدحام الأنشطة المتكررة وغياب التنافسية والفائدة المرجوة لكل نشاط".
وأضاف : "نعول على وعي المواطن الممارس لهذا النشاط في المقام الأول؛ لكن المادة 9 من القرار الوزاري رقم 240/2016 نصّت على وجود غرامات قد تصل إلى 1000 ريالًا عمانيًا لممارسي نشاط البائع المتجول بدون الحصول على ترخيص وغرامة 50 ريالًا عمانيًا بعد الإنذار الكتابي في حال مخالفة أي مادة من مواد القرار الوزاري المختص بواقية الصحة العمومية المتعلقة بالأغذية وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار وقد يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص".