خاص – الشبيبة
قال الدكتور محمد بن راشد البادي؛ مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن لباعة المتجولين يستطيعون التقدم للحصول على تصاريح وتراخيص وفق تنص عليه اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين.
وأوضح خلال حديثه لـ"الشبيبة" ، أن أي شخص يريد أن يوصل صوت هؤلاء التجار البسطاء الذين يمارسون تجارتهم في الأماكن المسموح بها كباعة متجولين إلى الجهات المختصة فإن هذا يتم من خلال النشطاء والمؤثرين الاجتماعيين ممن يمتلكون الترخيص، وهذا الأمر متعلق بنشاط الترويج والتسويق وهذا الترخيص لا يسري تحديدًا على الباعة المتوجولين وإنما يسري على من يقوم بالترويج عن الخدمات التي يقدمونها في مختلف الأماكن المسموح بها.
وأضاف أنه يوجد كذلك لائحة أخرى تسمى بلائحة الأعمال المنزلية وتعتبر هذه اللائحة تنظيم للأعمال الصغيرة التي يقوم بها أصحاب المنازل وهناك لائحة بحيث يكون لكل عمل تنظيم معين وبذلك لا تسري عليهم أحكام هذه اللائحة، كما أن من يقوم بالأعمال المنزلية البسيطة لا يحمل سجلاً تجاريًا وإنما يحصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وهذا الترخيص يكون بتكلفة 3 ريالات عمانية فقط ولا يدخل في رسوم السجل التجاري وليس له علاقة بسجل الشركات التجارية وما إلى ذلك وما يسري على الشركات التجارية.
وكانت قد أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرًا قرارًا وزاريًا رقم 619/2022 بإصدار لاحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكتروية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعتبر هذه اللائحة أول تنظيم رسمي لهذا النشاط.
وجاءت اللائحة ملزمةً المخاطبين بها بتنظيم وتوفيق أوضاعهم وفق ما جاء في أحكامها خلال مدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ العمل بها، إلى جانب ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة مع استثناء الفئات التي تقوم بهذا النشاط لأغراض غير ربحية كالأعمال التطوعية أو الخيرية، أو الأنشطة التي يقوم بها تاجرٌ ما لسلعة أو خدمة يقدمها بنفسه، إلى جانب الالتزام ببقية الأحكام الواردة ضمن هذه اللائحة.