مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائيةبولاية نزوى حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات المحافظة ، وبعد ادخال المركبة لعمل الصيانة الدورية تلاحظ لدى المشتكي أعطال بالمركبة، مما دفعه للرجوع للوكالة التي رفضت إصلاح الأعطال، مما دعاه إلى تقديم شكواه لدى الإدارة التي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيه وأحاله للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم ممثل المؤسسة بجنحتي عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها، وعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة(3000) ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة (500) ريال عماني، مع الأمر بإدغام العقوبات الصادرة بحقه.
أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع أحد المحلات التجارية على تركيب ديكور لمحل قيد الإنشاء، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تقم بعملها بالشكل الصحيح حيث قامت بتركيب زجاج ذو جودة ضعيفة و أخطاء في أعمال الكهرباء حسب تقرير الخبير، مما دفع بالمستهلك بإكمال العمل مع مؤسسة أخرى وتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف القضية للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة(200) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجميع التجار والمزودين بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات المضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك.