بمرسوم سلطاني: منح الجنسية العمانية لـ 300 شخص.. «الشبيبة» ترصد شروط استحقاقها

بلادنا الأحد ٢٦/مارس/٢٠٢٣ ١٠:٥٣ ص
بمرسوم سلطاني: منح الجنسية العمانية لـ 300 شخص.. «الشبيبة» ترصد شروط استحقاقها
الجواز العماني

مسقط - الشبيبة

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم 2023/17 بمنح الجنسية العمانية لـ 300 شخص .

للاطلاع على الأسماء اضغط هنا

الجنسية العمانية.. و شروط الحصول عليها

أشارت المادة الأولى من قانون الجنسية العمانية إلى أنه يعتبر عمانياً بحكم القانون :-


١ -من ولد في عمان او خارجها من أب عماني .

٢ -من ولد في عمان او خارجها من أم عمانية وكان مجهول الاب اذا لم تثبت بنوته لأب شرعاً ، او كان أبوه عمانياً وأصبح فاقد الجنسية.

٣ -من ولد في عمان من والدين مجهولين .

٤ -من ولد في عمان وجعل منها اقامته العادية وكان ابوه قد ولد فيها على ان يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك .

مادة (٢ ): يجوز للاجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية :-

١ – ان يكون بالغاً سن الرشد ملماً باللغة العربية كتابة وقراءة.

٢ - أن يسبق طلبه اقامته في السلطنة اقامة شرعية متواصلة لمدة لاتقل عن عشرين عاما ميلادياً او عشرة أعوام ميلادية اذا كان متزوجا بعمانية ولايحول دون اعتبار اقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقته لأعماله الخاصة شريطة الا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين.

٣ -ان يكون حسن السيرة سليم البنية خالياً من العاهات لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخله بالشــرف أو الامانة ما لــم يكن قد رد إليه إعتباره .

٤ -ان يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم .

٥ -ان يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الاصليه وان قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب ان يقسم امام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآتية :-

"اقسم باالله العظيم ان اكون مــوالياً لسلطنـــة عمان وان احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وان أكون مواطناً صالحاً واالله على ما أقول شهيد" .

مادة (٣): يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العمانية لاجنبي وذلك دون التقيد بشروط التجنس المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون .

مادة (4): يجوز للمرأة الاجنبية زوجة الاجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل طلب الجنسية العمانية .. ويكتسب الاولاد القصر الجنسية العمانية تبعاً لأبيهم ، على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها ، أما الاولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقاً لشروط التجنس المشار اليها.

في المادة الثانية من هذا القانون:

مادة (5): يجوز للمرأة الاجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل ،طلب الحصول على الجنسية العمانية .

مادة (٦): يصدر بمنح الجنسية في جميـع الحالات المتقدمة مرسوم سلطاني وبصورة فردية .

ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الاحوال المستثناه من شروط المادة الثانية من هذا القانون دون ابداء الاسباب .

مادة (٧) يحق للاجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية طبقاً للاحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقاً لقوانين السلطنة من تاريخ نشرالمرسوم السلطاني الصادر بمنحه الجنسية في الجريدة الرسمية ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك .

مادة (٨) : يحظر الجمع بين الجنسية العمانية واية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك ، كما يحظر على العماني التنازل عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة .

مادة (٩): يفقد العماني جنسيته بحكم القانون إذا اكتسب جنسية اجنبية بالخلاف لاحكام هذا القانون ، كما يفقدها أولاده القصر تبعاً له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم اياها .

على انه يجوز لاولاده المذكورين طلب استراد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت اقامتهم العادية في عمان أوكانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون .

مادة (١٠ ): مع عدم الاخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها في المادة (٥١ (من هذا القانون ان ترفع لجلالة السلطان توصياتها عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فور اعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان .

مادة : (11)المرأة العمانية التي تتزوج من اجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية الا اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته ، وعلى ان يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون ، ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأى سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت اقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت اليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها .

مادة (١٢: (يصدر برد الجنسية العمانية لطالبيها في الحالات المشار اليها في المادتين (٩ (و (١١ )مرسوم سلطاني .

مادة (١٣(يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني :-

١ -كل من يثبت انه حصل على الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش والتزوير ، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعاً له .

٢ -كل من يثبت انه يعتنق مباديء أو عقائد لادينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادىء أو العقائد.

٣ -كل من يثبت ان يعمل لحساب دولة اجنبية باية صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الاجل المحدد له.

٤ -كل من يثبت انه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عمان.

٥ -كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في احدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت انه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الاعتداء على أمن السلطنة .

مادة (١٤( : يجوز بناء على تنسيب وزير الداخلية رد الجنسية العمانية لمن جرد منها إذا زالت اسباب التجريد ويصدر بالرد مرسوم سلطاني.