قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

مؤشر الأحد ٢٦/فبراير/٢٠٢٣ ٠٩:٥٩ ص
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

مسقط - الشبيبة

أصدر معالي الدكتور سعــــود بــن حمـــود بــن أحمــد الحبســي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس مجلس إدارة هيئـــة حمايــة المستهلك قـــرارا رقم 1/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وجاء فيه:استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك، وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011،وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم 77/2017، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يستبدل بنص المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليها، النص الآتي:

“للجهات المعنية اقتراح التعديلات على أحكام اللائحة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، فإذا اعتمدها وجب على رئيس المجلس اتخاذ إجراءات التعديل”.

المــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صــدر فـي: 11 من رجــــــب ١٤٤٤هـ

المـوافـــــق: ٢ من فبرايــــر ٢٠٢٣م

للمزيد من التفاصيل حول القرار عبر الرابط الآتي:

https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=decision/1-2023.pdf