مسقط - الشبيبة
أصدرت المحـكمة الابتـدائية بولايتـي بهــلاء ونـزوى حـكمان قضـائيان ضـد مؤسسـتـين تجـاريتيـن لمخـالفتهما قانـون حمـاية المسـتهلك ولائـحته التنفيـذية، قضـت بالإدانـة وغرامات مـالية.
تتلخـص وقـائع القضيتين بتلقى إدارة حمـاية المسـتهلك بمحـافظة الداخـلية شكـوى مـن مســتهلكين اثنـين ضـد مؤسسـتين تجـاريتن تعمـلان فـي مجـال تفصـيل وتـركيب الأبـواب والنوافذ بعد أن اتفقوا على تركيب أبواب ونوافذ منزليهما إلا أن المؤسسـتين لـم تلتزمان بإنجاز العمـل في الوقـت المحـدد بيـن الطرفيـن حسـب العقـد المـبرم وماطلـتا فـي الإنجـاز والإصـلاح، ممـا دفـع بالمسـتهلكين إلى تقديـم شكـواهما لـدى الإدارة التـي قامـت باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة وإحـالتهم للادعـاء العـام الـذي باشـر التـحقيق فيهـا وأحالهـا للجهـات المختصـة .
وأصـدرت الحـكم بإدانـة المؤسسـة الأولـى بجنحـة عـدم الالتـزام بتقديـم الخدمـة علـى الوجـه السليـم وبمـا يتفـق مـع طبيعتهـا، وجنحـة عـدم التـزام المـزود بضمـان الإصـلاح والصيـانة، وقضـت بمعـاقبتها عـن الأولـى بالغـرامة 300ريـال عمـاني، وعـن الثـانية بالغرامـة 300ريـال عمـاني تـدغم العقوبـتان بحقـه، وإحالـة المطالبـة المدنيـة للمحكمـة المختصـة، كمـا حكمـت المحكمـة بإدانـة المؤسسـة الثانيـة بجنحـة عـدم تقديـم الخدمـة للمسـتهلك علـى الوجـه السليـم وبمـا يتفـق مـع طبيعتهـا، وجنـحة عـدم تسليـم المسـتهلك فاتـورة باللغـة العربيـة، وقضـت بمعاقبتها عـن الأولـى بالغرامـة 300ريـال عمـاني، وعـن الثـانية بالغرامـة 100ريـال عمـاني، تـدغم العقوبتـان بحقهـا وتنفـذ الأشـد، وإلزامهـا بالمصـاريف.
وتهيـب هيئـة حمـاية المسـتهلك بجميـع التجـار والمـزودين الالتـزام بأحـكام قانـون حمـاية المسـتهلك ولائـحته التنفيذيـة والالتـزام بالشفـافية والمصـداقية والبـعد عـن أعمـال الدعـاية والإعلانـات الزائـفة والمضـللة عنـد الترويـج للسـلع والخدمـات التـي يحتـاج إليهـا المسـتهلك.