مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخراً حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية غير مرخصة وذلك لمخالفتها لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م) وارتكابها جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها.
تتلخص تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال صنع الأثاث المنزلي بعد تعاقده مع المؤسسة وتسلمه أثاث مغشوش متهالك لا يتناسب مع الأثاث الجديد وعلى الفور باشرت الإدارة إجراءاتها المعتادة حيث تبين أن هذه المؤسسة تمارس نشاط تجاري دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة حيث تقوم باستخدام مخلفات الأخشاب التالفة و الأقمشة البالية والأسفنج القديم في صناعة الأثاث وبيعه للمستهلك على أنه مصنع من مواد خام جديدة، وبسؤال المخالفين تم الإعتراف بما أسند إليهم من مخالفات وتم التحرز على الأثاث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وتعد هذه الممارسات مخالفة لنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها”.
عليه تم إحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي بدوره باشر استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى المحكمة المختصة، والتي أدانت المتهمين الستة وقضت بإدانة المتهم الأول بجنحة (الإقدام على تداول سلعة مغشوشة) وجنحة (ممارسة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة) وجنحة (تشغيل عامل غير مرخص له بتشغيله) وجنحة (العمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بالعمل لديه). وقضت بمعاقبته عن الجنحة الأولى بالسجن لمدة ستة أشهر وعن الجنحة الثانية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وعن الثالثة بالغرامة (1000 ) ريال عماني وعن الرابعة بالسجن لمدة شهر والأمر بإبعاده من البلاد بعد إنتهاء محكوميته وإلغاء الترخيص الصادر له ومصادرة المضبوطات وتدغم العقوبة الحبسية بحقة على أن ينفذ منها الأشد دون سواها.
كما قضت بمعاقبة كلاً من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بجنحة (الإقدام على تداول سلعة مغشوشة) وجنحة (ممارسة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة) وجنحة (العمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بالعمل لديه). وقضت بمعاقبتهم عن الجنحة الأولى بالسجن لمدة ستة أشهر وعن الجنحة الثانية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وعن الثالثة بالسجن لمدة شهر والأمر بإبعادهم من البلاد بعد انتهاء محكوميتهم وإلغاء الترخيص الصادر لهم ومصادرة المضبوطات وتدغم العقوبات الحبسية بحقهم على أن ينفذ منها الأشد دون سواها. ،كما تم الإعلان عن براءة المتهم السادس من الوقائع المنسوبة له لعدم كفاية الأدلة.
تهيب هيئة حماية المستهلك الجميع للالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث أن هذا الفعل من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك وتعريضه للآفات والأمراض.