مسقط- الشبيبة
أصدر معالي قيـــس بن مـحمــد بن موســى اليـوسـف ، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قــرار وزاري رقــم 45/2023 باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تـقـــرر :
المــادة الأولـــــى / تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO2698:2022) الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المــادة الثانيــــة / تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة.
المــادة الثالثــــة / ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 1٠ من رجــــــــب ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: 1 من فبــــرايـر ٢٠٢٣م