مسقط - الشبيبة
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بفرض غرامة مالية على صندوق أمان للاستثمار العقاري لمخالفته أحكام المادة (61) من اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري، وذلك لعدم إفصاحه عن قرار الجمعية العامة عبر الموقع الإلكتروني للبورصة.
حيث أشارت المادة (61) من اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري إلى وجوب الإفصاح عن قرار الجمعية العامة فوراً عبر الموقع الإلكتروني للبورصة، وذلك قبل بداية جلسة تداول أول يوم عمل يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بأهمية الالتزام باللوائح والقوانين التنظيمية، بما يضمن ويكفل تحقيق العدالة والمساواة والحماية لكافة الأطراف المتعاملة في قطاع الأوراق المالية، فالإفصاح من أهم المبادئ الأساس التي يعتمد عليها عمل أسواق الأوراق المالية، فهو أحد المعايير المهمة لقياس كفاءة الورقة المالية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال تعنى بضمان توفير المعلومات الدورية والجوهرية الخاصة بالجهات المصدرة للأوراق المالية في التوقيت المناسب مع مراعاة سلامة المعلومة ودقتها لجميع المتعاملين في البورصة، كما أن عملية الإفصاح تتم عبر موقع البورصة كنافذة مركزية تنشر أخبار الجهات المصدرة، وذلك بما يضمن تحقيق العدالة بين المتعاملين في البورصة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة مستوى ثقة المستثمرين فيها وتكون سوق رأس المال العماني جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.