مسقط - الشبيبة
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين تُعنى بتوفير إطار موحد للتغطية التأمينية التي توفرها شركات التأمين للمقترضين من المؤسسات المالية في حالة الوفاة أو العجز المستدام عبر تحمل شركة التأمين الرصيد المتبقي من القرض.
وأشارت الهيئة إلى أن الوثيقة الجديدة تتضمن تحديدًا للمنافع الأساس للتغطية التأمينية والمنافع الاختيارية وتحديد الحالات التي يسقط بموجبها حق حامل الوثيقة التأمينية، متسمة بالوضوح في حقوق والتزامات الأطراف ذات المصلحة (المقترض، وشركة التأمين، والجهة الممولة) ما يسهم في الحد من الخلافات والنزاعات التي قد تحدث بين هذه الأطراف.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن إصدار هذه الوثيقة يمثل خطوة متقدمة في تنظيم عمليات التمويل المصرفي، ويعكس مستوى من التنظيم المهني لسوق المال العُماني بكل مكوناته والتعاون والتنسيق الدائم بين الجهات الرقابية المشرفة عليه بما يعزز ثقة المتعاملين.
وأوضح سعادته أن الوثيقة جاءت لضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين على حياة المقترضين، وهو ما يدعم تحقيق الأهداف التنموية ذات الأبعاد الاجتماعية المتمثلة في تعزيز الأمان الاجتماعي من خلال تسهيل عملية الحصول على التمويل المناسب وتوفير الحماية للمقترض وورثته، مشيرًا إلى أنها تضمن لكافة الأطراف مركزًّا ماليًّا مناسبًا في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده المتمثل في وفاة المقترض أو تعرضه لعجز كلي مستديم أو حتى عجز جزئي مستديم يتجاوز 75 بالمائة والذي يكون ناتجًا عن حادث أو مرض.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن تنظيم هذا النوع من المنتجات التأمينية من خلال نموذج موحد للوثيقة التأمينية، يحقق بعدًا اقتصاديًّا ويعزز من دور التأمين لتقليل المخاطر الائتمانية وتوفير التسهيلات المالية للجمهور، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على نشاط التمويل العقاري أو الشخصي.