مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيلها في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلكين أثنين بعد ما أتفق أحداهما مع مؤسسة تجارية تعمل بقطاع التشييد على تركيب حجر لمنزله وبعد التركيب ظهرت فيه تشققات وتغيير في اللون، فيما أتفق الآخر مع إحدى المؤسسات على تركيب ثلاثة مكيفات بعد شرائها من نفس المؤسسة و صيانة (12) مكيف إلا أن المؤسستين لم تلتزم بالعمل المتفق حسب العقد المبرم بينهم، مما دفع بالمستهلكين إلى تقديم شكواهما للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات المعتادة وبعد اكتمال الملفين تم إحالتهم للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيهما وأحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة ممثلي المؤسستين بجنحة(عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالغرامة (500) ريال عماني وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة، ومعاقبة المتهم الثاني بالغرامة (100) ريال عماني، وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك