مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود وقائع أحداهما بعد تلقي ادارة حماية المستهلك بنزوى شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة وبعد استخدام المركبة تلاحظ لديه وجود مشكلة في المكابح واهتزاز بالمركبة عند استخدامها ، على إثر ذلك قام بالرجوع للوكالة التي باشرت الإصلاح عدة مرات ولكن المشكلة لم تعالج مما دفع بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة بجنحتي (عدم التزام المزود باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو إصلاحها) و (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة (3000) ريال عماني وعن الثانية بالغرامة (500) ريال عماني، مع الأمر بإدغام العقوبتين الصادرة بحقها، وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.
فيما تعود تفاصيل القضية الأخرى حول شكوى من مستهلك بعد اتفاقه على تفصيل دولاب وتركيبة، وبعد الانتهاء من إنجاز العمل تم إبلاغه بوجود خطأ في سعر الدولاب وقيمته الأصلية بفارق كبير عن ما تم الاتفاق عليه سابقا، مما دعاه إلى تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت إجراءاتها المعتادة وصولا للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها)، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (100) ريال عماني موقوفة النفاذ.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك