مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق حكما قضائيا بإدانة متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالإدانة والغرامة المالية و البراءة للمتهم الثاني.
وتتلخص تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع عامل (المتهم الأول)في مؤسسة تعمل بقطاع النجارة على تفصيل خزائن ملابس بقيمة (1500) ريال عماني ودفعه كامل المبلغ وبدوره قام بتسليم المستهلك فاتورة غير مترجمة باللغة العربية والاتفاق على أن يتم إنهاء العمل خلال مدة محددة إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل حسب الاتفاق مما دعاه إلى تقديم شكواه للإدارة التي باشرت بالإجراءات، وبعد الاجتماع بمالك المؤسسة (المتهم الثاني) أفاد بأنه لا يوجد لديه علم عن الاتفاق، وبعد البحث والتقصي اتضح بأن المتهم الأول قد ارتكب جنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة والمعاقب عليها بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بتزويد المستهلك فاتورة تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة باللغة العربية و المؤثمة والمعاقب عليها بالمادة (41 بدلالة المادة 24) من ذات القانون، عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت حضورياً بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وجنحة عدم الالتزام بتزويد المستهلك فاتورة تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة وباللغة العربية وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة (200) ريال عماني وعن الثانية (100) ريال عماني، تدغم عقوبتيه الأخف في الأشد وينفذ منها مبلغ وقدره (50) ريال عماني ويوقف تنفيذ الباقي، وإلزامه مدنياَ بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً وقدره (1500) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف، وإعلان براءة المتهم الثانية (مالك المؤسسة) من الاتهام المنسوب إليها على النحو المبين بالأسباب.